بسم الله الرحمن الرحيم
دستور لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (١)
إسم الدستور وتاريخ العمل به:-
يسمى هذا الدستور بدستور لجنة تنمية و تطوير مدينة المتمة ويعمل به إعتباراً من تاريخ إجازته في
إجتماع الجمعية العمومية.
المادة (٢)
تفسير:-
ما لم يقتضِ السياق معنى آخر تكون للكلمات و العبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها: –
اللجنة : يقصد بها لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة.
الدستور : يقصد به دستور لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة.
الجمعية العمومية : يقصد بها الإجتماع العام لعضوية لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة.
المكتب التنفيذي : يقصد به المكتب التنفيذي للجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة والمكون بموجب المادة (١٤) من هذا الدستور.
الرئيس : يقصد به رئيس لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة وهو رئيس المكتب التنفيذي.
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة.
الضباط الأربعة : يقصد بهم الرئيس و نائبه و الأمين العام و الأمين المالي.
العضو : يقصد به عضو لجنة تنمية وتطوير مدينة المتمة.
المادة (۳)
نطاق نشاط اللجنة:-
تمارس اللجنة أنشطتها الرامية لتحقيق أهدافها داخل مدينة المتمة أو في أي مكان به وجود لأبناء مدينة المتمة داخل أو خارج السودان .
المادة (٤)
مقر اللجنة:-
تتخذ اللجنة مقراً رئيسياً لها بمدينة المتمة أو بولاية الخرطوم، ولها أن تتخذ مقاراً فرعية في أي مدينة داخل
أو خارج السودان بها كثافة من أبناء مدينة المتمة.
الفصل الثاني
أهداف و وسائل اللجنة
المادة (٥)
أهداف اللجنة :-
تهدف اللجنة بصفة عامة إلى تنمية وتطوير مدينة المتمة في جميع النواحي الإجتماعية و الإقتصادية والثقافية والعمرانية والصحية ،
و تسعى اللجنة بصفة خاصة لتحقيق الأهداف التالية :-
1- تجميع طاقات و جهود أبناء المدينة وشحذ هممهم من أجل خدمتها.
2- المشاركة الحقيقية و الفعالة في رسم خارطة مستقبل المدينة.
3- قيادة برامج تنمية المدينة و توجيهها بالصورة التي تحقق مقاصدها.
4- تطوير الخدمات الأساسية بالمدينة.
5- مساندة المؤسسات الرسمية و الشعبية في تنفيذ برامجها الهادفة لتنمية و تطوير المدينة.
6- الإسهام في توفير الدراسات و الإستشأرات العلمية لكافة الجهات الرسمية و الشعبية في سبيل تنفيذ و تجويد الخدمات بالمدينة.
7- الحفاظ على النسيج الإجتماعي المترابط بالمدينة.
8- إشاعة و بث روح العمل الجماعي و إعلاء قيم العمل الطوعي و الوطني في مجتمع المدينة.
9. الحفاظ على تاريخ المدينة ومكتسباتها المادية والمعنوية وربط الأجيال الحديثة بتاريخ الأجداد.
المادة (٦)
وسائل اللجنة:-
تتخذ اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي من وسائل :
1- التخطيط الإستراتيجي و المرحلي في كافة المجالات.
2-إعتماد آليات تنسيق بين اللجنة و غيرها من المؤسسات و الهيئات الرسمية و الشعبية العاملة بالمدينة.
3- التواصل مع الكيانات المماثلة العاملة في مجالات خدمة المدينة.
4- دراسة تجارب التنمية و تقييم المشاريع و الخدمات القائمة بالمدينة.
5- عقد المؤتمرات و الندوات و الإجتماعات و الورش و اللقاءات التفاكرية و إعداد الدراسات العلمية.
6- تنفيذ النفرات و حملات التبرع بالمال لدعم البرامج و المشاريع.
7- أي وسيلة مشروعة يمكن أن تحقق أهداف أو بعض أهداف اللجنة.
الفصل الثالث
عضوية اللجنة
المادة (٧)
الأعضاء المكونين للجنة:-
تتكون عضوية اللجنة من الأعضاء المؤسسين للجنة بموجب القرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٥م الصادر عن معتمد محلية المتمة
و الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع العام التأسيسي و كل من إلتحق بها بعد ذلك.
المادة (۸)
شروط العضوية :-
يشترط في عضو اللجنة ما يلي :-
1- أن يكون سودانياً.
2- أن يكون من أبناء مدينة المتمة أو من سكانها الذين تجاوزت مدة إقامتهم فيها ثلاث سنوات.
3- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
4- أن يكون مكتمل الأهلية القانونية.
المادة (٩)
يفقد العضو عضوية اللجنة في الحالات التالية :-
1- موته.
2- صدور قرار من المكتب التنفيذي في حالة فقد أهليتة القانونية.
3- صدور قرار من المكتب التنفيذي في حالة قبول استقالته.
4- صدور قرار من الجمعية العمومية في حالة فصله تنفيذا لتوصية المكتب التنفيذي.
المادة (١٠)
حقوق العضو :-
يتمتع أي عضو بكامل الحقوق المتعارف عليها للعضوية و المنصوص عليها في هذا الدستور و في
اللوائح الصادرة بموجبه و من أهم هذه الحقوق :-
1- المشاركة في كافة فعاليات و أنشطة اللجنة.
2- المشاركة في إدارة اللجنة حسب الدستور و اللوائح سواء عبر المكتب التنفيذي أو اللجان المتخصصة أو أي تكوين إداري أخر.
3. المشاركة في مناقشة كافة القضايا المطروحة للنقاش بحرية.
4- المشاركة في إختيار المكتب التنفيذي و اللجان المتخصصة.
المادة (١١)
إلتزامات العضو:-
يلتزم العضو بما يلي :-
1- إحترام الدستور.
2- السعي لتحقيق أهداف اللجنة.
3- المشاركة في تنفيذ برامج اللجنة المعلنة.
4- دفع المساهمات المالية المحددة من قبل المكتب التنفيذي.
5 الإجتهاد في سبيل تنفيذ أي عمل يكلفه به المكتب التنفيذي أو إحدى اللجان المتخصصة أو أي
تكوين إداري آخر.
الفصل الرابع
أجهزة اللجنة
المادة (١٢)
تتكون اللجنة من جهازين رئيسين هما الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي.
المادة (۱۳)
الجمعية العمومية :-
1- تكوين اللجنة :-
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء اللجنة وتعتبر هي الجهاز صاحب السلطة الأعلى في
الجمعية.
2- مهام و إختصاصات الجمعية العمومية :-
أ. إجازة الدستور و تعديله.
ب. إنتخاب المكتب التنفيذي من بين أعضائها.
ت. مراقبة عمل المكتب التنفيذي.
ث. حل المكتب التنفيذي أو عزل أي عضو فيه بناءً على توصية من المكتب التنفيذي.
ج. إصدار قرار بفصل عضو من الجمعية.
د. مناقشة و إجازة خطط عمل اللجنة التي يعدها المكتب التنفيذي .
و. مناقشة و إجازة خطابي الدورة و الميزانية بنهاية أجل المكتب التنفيذي.
م . مناقشة و إجازة الميزانية التي يعدها المكتب التنفيذي.
ه. تكوين لجان و تكليفها بمهام وفقاً للدستور.
3- إجتماعات الجمعية العمومية :-
أ. يعقد إجتماع الجمعية العمومية العادي كل أربعة أعوام ميلادية بدعوة من الرئيس.
ب. يجوز عقد إجتماع طارئ في أي زمان إذا دعت الضرورة و ذلك بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي عضوية الجمعية العمومية.
ت. يكون الإجتماع قانونياً بحضور أكثر من خمسين بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية ، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب تتم الدعوة
للإجتماع في اليوم التالي مباشرةً و يعتبر الإجتماع قانونياً بأي عدد من الحضور.
ث. يحدد المكتب التنفيذي زمان و مكان إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية و يباشر كافة الترتيبات و الإجراءات الإدارية و المالية اللازمة في سبيل إنجاح الإجتماع.
ج. يرأس رئيس المكتب التنفيذي إجتماعات الجمعية العمومية العادية و الطارئة.
ح. يتولى الأمين العام مهمة تسجيل محضر الإجتماعات و حفظ المستندات و المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية.
خ. يختار حضور أول إجتماع للجمعية العمومية من بينهم رئيساً للإجتماع و يعتمدون لجنة سكرتارية الإجتماع المكونة من قبل اللجنة التي حضرت و مهدت لقيام الإجتماع.
د. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة.
ذ. يكون التصويت برفع الأيدي في حالة القرارات أما في حالة إنتخاب المكتب التنفيذي أو إستصدار قرار حل المكتب التنفيذي أو عزل عضو فيه أو فصل عضو فيكون التصويت سرياً.
ر. يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المنظمة لأعمال و إجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (١٤)
المكتب التنفيذي–
1- تكوين المكتب التنفيذي و طريقة إختيار أعضائه :-
يتكون المكتب التنفيذي من واحد و ثلاثون عضواً يتم إختيارهم من بين أعضاء الجمعية العمومية في الإجتماع العادي أو الطارئ عن طريق الانتخاب الحر المباشر ،
على أن تحدد اللائحة عدد و أسماء المكاتب أو اللجان المتخصصة.
2- اختيار الضباط الأربعة و مسئولي اللجان المتخصصة :-
يتولى المكتب التنفيذي مهمة اختيار الضباط الأربعة ومسئولي اللجان المتخصصة وذلك في أول إجتماع له بعد إنتخابه من قبل الجمعية العمومية .
3- مهام و إختصاصات المكتب التنفيذي :-
أ. تنفيذ سياسات اللجنة و خططها و برامجها.
ب. متابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ت. تقديم الخطط و المقترحات و الميزانيات وعرضها على الجمعية العمومية.
ث. وضع و إجازة اللوائح الخاصة بـ (تنظيم أعمال المكتب التنفيذي و تنظيم أعمال الجمعية العمومية – مالية الجمعية – محاسبة العضوية).
ج. أي مهام و إختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو تكلفه بها الجمعية العمومية.
4- إجتماعات المكتب التنفيذي :-
تنظم اللائحة التي يصدرها المكتب التنفيذي أعماله و إجتماعاته .
5- أجل المكتب التنفيذي :
يكون أجل دورة المكتب التنفيذي أربعة أعوام ميلادية من تاريخ إنتخابه في إجتماع الجمعية العمومية.
الفصل الخامس
مالية اللجنة
المادة (١٥)
ميزانية اللجنة :-
يعد المكتب التنفيذي ميزانية عامة لعمل اللجنة و تتم إجازتها من قبل الجمعية العمومية.
المادة (١٦)
موارداللجنة:-
تتمثل موارد اللجنة فيما يلي :
1- مساهمات و إشتركات الأعضاء التي يحدد قيمتها المكتب التنفيذي.
2- التبرعات و الهبات من الأعضاء أو من الخيرين أو من المؤسسات و الهيئات الرسمية و الشعبية.
3- عوائد إستثمارات اللجنة.
4- أي موارد أخرى مشروعة.
المادة (١٧)
أوجه صرف أموال اللجنة:-
1- تحدد اللائحة المالية أوجه صرف أموال اللجنة و الإجراءات اللازمة لذلك.
2- دون المساس بأحكام الفقرة (۱) من هذه المادة يعتبر ما يلي من أوجه صرف مالية اللجنة:-
أ. المشروعات و البرامج و الأنشطة التي تحقق أهداف اللجنة و المجازة من المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية حسب الحال.
ب. الأعمال الإدارية اللازمة حسب الدستور و اللائحة .
ت. أي أوجه صرف أخرى يحددها الدستور.
المادة (۱۸)
مراجعة حسابات اللجنة :-
تخضع حسابات اللجنة للمراجعة القانونية بنهاية كل عام ميلادي على يد مراجع قانوني معتمد.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (١٩)
طبيعة العمل باللجنة :-
العمل في اللجنة ذو طبيعة طوعية وخدمية.
المادة (٢٠)
تعديل الدستور:-
يجوز للجمعية العمومية إجراء أي تعديل على الدستور يتم إقتراحه من قبل المكتب التنفيذي أو يطلبه ثلثي عضوية الجمعية العمومية و ذلك
من خلال أي إجتماع سواء كان عادي أو طارئ.
المادة (۲۱)
سيادة أحكام هذا الدستور :-
في حال تعارض أحكام هذا الدستور مع أحكام أي من اللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي تعتبر أحكام هذا الدستور هي السائدة.